هل يعد الزواج صحيحًا إذا تم دون علم الأب لرفضه زواج ابنته من شاب بسبب أسباب قبلية وكون الشاب على منهج السلف، مع محاولة إقناعه دون جدوى؟
إذا رغبت المرأة في الزواج من كفئها فلا حق لوليها في منعها من ذلك، وإلا كان عاضلاً لها، ويجوز رفع الأمر للقاضي الشرعي. وهناك خلاف في انتقال الولاية للأبعد من الأولياء دون الرجوع للحاكم، لكن الراجح هو انتقال الولاية إلى الولي الأبعد. فإن تم الزواج دون ولي، فهو باطل عند جمهور العلماء، وولي المرأة هو أبوها، ثم جدها، ثم ابنها، ثم أخوها الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم أولادهم، ثم العمومة. وإذا فقد الأب أهلية الولاية، انتقلت الولاية للأبعد، وإن لم يكن للمرأة ولي صالح، يزوجها القاضي المسلم بإذنها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/146564