العودة إلى البحث
السؤال

- هل يحق لأحد أخوال البنت تزويجها في حال رفض والدها بسبب العناد أو وضعه شروطًا تعجيزية، وهل يوجد حكم شرعي يؤكد ذلك؟ - ما حكم الشرع في الأب الذي قطع صلته ببناته ولم يرهن أو ينفق عليهن؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

قطع الرجل صلته ببناته وترك نفقتهن تقصير وتفريط في واجباته، وعليه ووصل بناته ودفع حقهن في . الأم تؤجر على تربيتها ويمكنها رفع الأمر للقاضي للمطالبة بحق بناتها في النفقة. ولاية الأب في ثابتة ولا تسقط بعدم النفقة، وإذا عضل الأب ابنته بمنع زواجها من الكفء دون سبب شرعي، فللفتاة أو وكيلها رفع الأمر للقاضي لإسقاط ولايته.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
71039
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي