العودة إلى البحث

- هل يحق لأحد أخوال البنت تزويجها في حال رفض والدها بسبب العناد أو وضعه شروطًا تعجيزية، وهل يوجد حكم شرعي يؤكد ذلك؟ - ما حكم الشرع في الأب الذي قطع صلته ببناته ولم يرهن أو ينفق عليهن؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

قطع الرجل صلته ببناته وترك نفقتهن تقصير وتفريط في واجباته، وعليه التوبة ووصل بناته ودفع حقهن في النفقة. الأم تؤجر على تربيتها ويمكنها رفع الأمر للقاضي للمطالبة بحق بناتها في النفقة. ولاية الأب في النكاح ثابتة ولا تسقط بعدم النفقة، وإذا عضل الأب ابنته بمنع زواجها من الكفء دون سبب شرعي، فللفتاة أو وكيلها رفع الأمر للقاضي لإسقاط ولايته.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي