هل يجوز خطبة الفتاة من أخيها أو خالها إذا رفض والدها تزويجها، مع موافقة باقي أهلها، وقول الأب: "أنا لن أوافق على خطبتهم وإن أردتم أن تزوجوها فافعلوا غير أني لن أحضر الخطبة"؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان هناك حب متبادل بين الخاطبين، هو الأفضل لهما لقوله صلى الله عليه وسلم: "لم ير للمتحابين مثل النكاح". فإذا رفض الأب تزويج ابنته من كفء فإنه يعتبر عاضلاً لها، وتنتقل ولايتها للقاضي عند ، في حين تنتقل للأبعد (كالأخ) عند الحنابلة. وللفتاة أن ترفع أمرها للقاضي الذي يأمر أباها بالزواج، فإن رفض زوجها القاضي.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/110866
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 110866
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي