العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز خطبة الفتاة من أخيها أو خالها إذا رفض والدها تزويجها، مع موافقة باقي أهلها، وقول الأب: "أنا لن أوافق على خطبتهم وإن أردتم أن تزوجوها فافعلوا غير أني لن أحضر الخطبة"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان هناك حب متبادل بين الخاطبين، هو الأفضل لهما لقوله صلى الله عليه وسلم: "لم ير للمتحابين مثل النكاح". فإذا رفض الأب تزويج ابنته من كفء فإنه يعتبر عاضلاً لها، وتنتقل ولايتها للقاضي عند ، في حين تنتقل للأبعد (كالأخ) عند الحنابلة. وللفتاة أن ترفع أمرها للقاضي الذي يأمر أباها بالزواج، فإن رفض زوجها القاضي.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
110866
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي