العودة إلى البحث

هل يُعتبر من سمع شخصًا يدلي بقول أو فعل شاهدًا ويحتاج شاهدًا آخر، أم مدعيًا ويحتاج شاهدين لإقامة الحد؟ وهل يُعد إدلاء شخص بمعلومة لآخر -كالشيخ في هذه الحالة- دون التصريح بكونه الفاعل، لوثًا يُدان به ويُقام عليه الحد، خاصة إذا ادعى الجار السيئ وجود شاهد آخر (الشيخ)؟ وهل تكفي شهادة هذا الشيخ لإدانة الشخص وإقامة الحد عليه، أم يلزم الجار السيئ الإتيان بشاهدين آخرين؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا يمكن للمدعي أن يكون شاهدًا لنفسه، بل يجب عليه إقامة البينة الشرعية بشاهدي عدل غير متهمين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر". والاتهام يمنع قبول الشهادة. ويُفضل للمدعي أن يستر ما رآه أو سمعه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا والآخرة". وقد أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- هزّالًا بستر ماعز الذي زنا. كما أن العلماء ذكروا أن درء الحدود عن المسلمين أولى، وأن يُخطئ الإمام في العفو خير له من أن يُخطئ في العقوبة، ولذلك لن يستمع القاضي لمثل هذه الدعوى.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي