هل يحق للأم حضانة أولادها السبعة بعد طلاقها بينونة كبرى من والدهم المصاب بجلطة والذي لا يستطيع إعالتهم، وهل لها الحق في المسكن معهم؟
إذا طلق الزوجان، فالأم أحق بحضانة الأطفال حتى سن السابعة، ما لم تتزوج. بعد سن السابعة، يُخير الذكر بين والديه. أما الأنثى، فعند الشافعي تُخير، وعند أبي حنيفة ومالك الأم أحق بها حتى الزواج، وعند أحمد الأب أحق بها لحفظها حتى الزواج. تنتهي الحضانة ببلوغ ورشد المحضون، لكن الأنثى لا تنفرد بنفسها. إذا كان أحد الوالدين غير صالح للحضانة، تنتقل الحضانة للآخر. إذا كان الأب لا يستطيع الحضانة لمرضه، فالأم أحق بها. لا حرج في سكن الأم مع أولادها في مسكن الأب، إذا لم تكن خلوة أو فتنة. يلزم الأب أجرة سكن للولد المحضون إذا لم يكن للأم سكن. يجب على الأولاد رعاية أبيهم المريض وخدمته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/7364