1/ ما حكم رجل مالكي المذهب قال لزوجته: "أنت حرام عليّ إن تزوجت عليكِ أخرى"، وقصد بذلك سد باب الزواج من ثانية أكثر مما قصد طلاقها، فهل يقع الطلاق إن تزوج عليها؟ 2/ ما حكم رجل حلف بالطلاق ألا يزني ثم زنى؟ 3/ إذا وقع الطلاق في إحدى الحالتين المذكورتين، فهل يوجد مخرج شرعي يُبقي الرجل على زوجته، علماً بأنها لا تقيم معه في نفس البلد، وهو لا يريد طلاقها ويرغب في الزواج من أخرى لتجنب الوقوع في الزنا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
أولًا: لا يقع الطلاق بقول "عليّ الطلاق" إذا كان القصد منع النفس، وعليه كفارة يمين إن تزوج بأخرى. وإذا كان القصد إيقاع الطلاق فعلاً، فيقع.
ثانيًا: ينصح بالتوبة من الزنا والزواج لحماية النفس من المعصية. يجب السعي لإقامة الزوجة معه، فإن تعذر، فله الزواج بأخرى، وعليه كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، أو صيام ثلاثة أيام.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/12761