العودة إلى البحث

هل يُعتبر القول بوجوب التسمية على الذبيحة راجحاً أم مرجوحاً، وما دليله؟ وكيف خالف الشافعية قول الله تعالى: "ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق"؟ وهل يمكن الاستدلال بحديث عائشة -رضي الله عنها- "سموا أنتم وكلوا" على الرغم من غلبة الظن بعدم تسمية أهل الكتاب في وقتنا الحالي؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الراجح هو وجوب التسمية عند الذبح وهو قول الجمهور وتسقط بالسهو، وذهب بعضهم إلى أنها سنة وليست بواجبة في عمد ولا سهو، وقال بعض أهل العلم إن المسلم إذا نسي التسمية حلت ذبيحته والكتابي لا تشترط في ذبيحته التسمية ولا النية. واختلفوا في ذبيحة الكتابي إذا ترك التسمية عمداً، فمنهم من قال إنها لا تحل، ومنهم من قال إنها تحل لنا ولو لم يذكروا اسم الله عليها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي