العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعتبر القول بوجوب التسمية على الذبيحة راجحاً أم مرجوحاً، وما دليله؟ وكيف خالف الشافعية قول الله تعالى: "ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق"؟ وهل يمكن الاستدلال بحديث عائشة -رضي الله عنها- "سموا أنتم وكلوا" على الرغم من غلبة الظن بعدم تسمية أهل الكتاب في وقتنا الحالي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الراجح هو وجوب التسمية عند الذبح وهو قول وتسقط بالسهو، وذهب بعضهم إلى أنها سنة وليست بواجبة في عمد ولا سهو، وقال بعض أهل العلم إن المسلم إذا نسي التسمية حلت ذبيحته والكتابي لا تشترط في ذبيحته التسمية ولا . واختلفوا في الكتابي إذا ترك التسمية عمداً، فمنهم من قال إنها لا تحل، ومنهم من قال إنها تحل لنا ولو لم يذكروا اسم الله عليها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
139537
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي