العودة إلى البحث

ما حكم التسمية على الذبيحة، وما الدليل على تحريم ما لم يُذكر اسم الله عليه، لا سيما مع عدم ذكره في آيات تحريم الأطعمة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

اختلف العلماء في حكم التسمية عند الذبح على أقوال: ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة (في المشهور) إلى وجوب التسمية، وإباحة الذبيحة إن تركت سهوًا، مستدلين بقوله تعالى: (وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ)، وحديث تجاوز الله عن الخطأ والنسيان. ذهب الشافعية (ورواية عن أحمد) إلى أنها سنة، مستدلين بحديث جارية كعب بن مالك التي ذبحت شاة بحجر، وإباحة ذبائح أهل الكتاب، وردوا على القول الأول بأن آية (وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ) محمولة على ما ذبح لغير الله. وذهب الظاهرية (ورواية عن مالك وأحمد) إلى أنها شرط لا يسقط بحال، مستدلين بعموم الآية السابقة، وقوله صلى الله عليه وسلم: (ما أنهر الدم وذُكر اسم الله عليه فكُل). الدليل على تحريم ما لم يذكر اسم الله عليه هو قوله تعالى: (فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ) مع قوله: (وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ). والأحكام الشرعية تؤخذ من مجموع الأدلة من الكتاب والسنة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي