ما هو القول الفصل في الآية 121 من سورة الأنعام، وهل تجب التسمية عند الذبح؟ وهل يجوز شراء الدجاج من شخص لا يصلي وربما لا يذكر اسم الله عند الذبح، وما وجه الشرك في الآية، وهل هو شرك أكبر أم أصغر؟ وما هي نصيحتكم للخروج من هذا الخلاف؟
اختلف الفقهاء في حكم التسمية عند الذبح، والراجح أنه شرط مطلق، فلا تحل الذبيحة إذا لم يُسمَّ عليها ولو سهوًا، لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ ولقوله صلى الله عليه وسلم: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوهُ».
ولا تحل ذبيحة تارك الصلاة، ولو سمى عليها.
أما وجه الشرك في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ﴾ فهو الطاعة في التشريع، وذلك بتحليل الميتة، فمن أطاع من حلَّل الحرام، فقد جعله شريكًا لله في التشريع، وهذا الشرك في الطاعة عام في كل من أطاع غيره في تحليل الحرام المجمع عليه، أو تحريم الحلال المجمع عليه. أما ما اختُلف فيه كـمتروك التسمية، فلا يكون المتبع لقول من أحلّها مشركًا. ومن أكل الميتة مع اعتقاد التحريم كان عاصيًا، أما من اعتقد حل الحرام، فهو مشرك، وشرك الطاعة هذا شرك أكبر، ودلت عليه آيات وأحاديث.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/2076