العودة إلى البحث

هل تجوز التسمية والأذكار لمن ماله أو أكله أو شربه أو وسيلة نقله أو أضحيته من مال حرام، مع الأخذ في الاعتبار أن ذكر الله لا يجوز عند فعل المعصية؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

على هذا الشخص التوبة إلى الله والالتزام بعقد العمل؛ لقوله تعالى: {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}. ويجب عليه رد ما أخذه من راتب دون عمل إلى جهة عمله إلا إن سمحت به على وجه مشروع. أما التسمية على الأمور المذكورة، فهي مشروعة، والتسمية مشروعة للعاصي في جميع أحواله إلا ما استثنى الشرع، ولا فرق بينه وبين غيره، فالمقصود بالفتوى عدم ذكر الله استعانةً على المعصية. والتسمية مستحبة حتى على المغصوب، لأن حرمته عارضة، بخلاف المحرم لذاته كالزنا وشرب الخمر.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي