العودة إلى البحث

هل يعتبر استهزاءً إذا سمَّى المسلم وذكر الله تعالى عند إقباله على عملٍ قد يكون فيه شبهة أو حرام، ولكن دون قصدٍ منه، وإنما لتيسير أمرٍ يستصعب عليه، أم أن ذلك يعتبر وسوسة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

كره أهل العلم التسمية عند الفعل المكروه والمحرم، وقيل بحرمتها فيهما، لكن المحرم هو ما تعمده المرء وقصده، لا ما فعله خطأً أو نسياناً لقوله تعالى: "وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا" ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه". وعليه، فإن التسمية عند الإقبال على عمل مشتبه أو محرم، إذا كانت عادةً وليست عن قصد، لا تعتبر استهزاءً بالدين. والأولى الخوف من الوقوع في المحرم والشبهات أكثر من الخوف من التسمية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي