ما حكم تسمية المباح باسم المحرم مع أن القصد ليس التحريم؟
إذا أطلق الشخص تسمية الحرام على مباح نسيانًا أو جهلاً بالحكم الشرعي، فلا إثم عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه". أما إذا تعمد ذلك، فهو كذب وعليه التوبة والاستغفار وحفظ لسانه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/134633