العودة إلى البحث

هل وضع السمة على وجه الدابة (الجمل) منهي عنه، وإذا كان كذلك، فهل يشمل المنع الرأس كله أم جزءًا منه؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن وسم الدابة في وجهها ولعن من فعل ذلك، وهو محرم بالإجماع. ويشمل الوجه للإنسان ما بين منبت شعر الرأس إلى الذقن طولًا، وما بين الأذنين عرضًا، وللدابة ما تحصل به المواجهة ويشمل الأعضاء المعروفة. أما الوسم في غير الوجه، كالأذن أو البدن، فهو جائز بلا خلاف.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي