ما حكم الشرع في امرأة حلفت على أخيها أن يأخذ مالاً مقابل أرض اشترتها منه، فرفض الأخ، فتدخل طرف ثالث وقسم المبلغ بينهما بالتساوي، فأخذت المرأة نصيبها وكفرت عن يمينها بصيام ثلاثة أيام غير متتالية ثم تصدقت بمبلغ من المال على فقيرين؟ وهل كفرت عن يمينها، وهل يلزمها شيء آخر؟
الأخت المذكورة حنثت ووجبت عليها الكفارة لعدم قبول أخيها المبلغ كله. هذه الكفارة لا يجزئ فيها الصوم إلا عند العجز عن الإطعام أو الكسوة أو العتق، ودفعها لا يجزئ إلا لعشرة مساكين عند الجمهور. الكفارة باقية في ذمتها إن كانت قادرة على غير الصيام، ويجوز دفع النقود فيها إذا ترتبت على ذلك مصلحة راجحة للفقراء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/69113