ما حكم جدتي التي لم تلتزم بالعدة بعد وفاة زوجها لجهلها بالحكم الشرعي آنذاك، وهي الآن تبلغ 73 عامًا وترغب في معرفة ما يجب عليها فعله؟
الله تعالى أوجب على المسلمة المتوفى عنها زوجها أن تعتد أربعة أشهر وعشراً. العدة إذا فاتت بجهل أو بغيره لا تقضى، فإذا كانت الجدة جاهلة بالحكم فليس عليها شيء، وإذا كانت تعلم فيجب عليها التوبة والاستغفار.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/54912