كيف يمكن تحديد مدة العادة الشهرية إذا كانت السائلة قد حسبت أيام عادتها سابقًا بطريقة خاطئة، وهل تعد الصفرة والكدرة بعد انقضاء ستة أيام حيضًا، خاصة وأنها كانت تعتبرها جزءًا من الحيض منذ البلوغ؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
العلماء مختلفون في إثبات العادة، والراجح أنها تثبت بمرة واحدة. والصفرة والكدرة تعتبر حيضًا إذا رأتها المرأة في مدة عادتها، أو اتصلت بالدم ولو خارج أيام العادة. فإذا كانت عادتك ستة أيام ورأيت الدم خمسة أيام، ثم رأيت صفرة أو كدرة في اليوم السادس، فهي حيض. وكذلك إذا اتصلت بالدم ولو تجاوزت مدة العادة. وما عدا ذلك، لا تعتبر الصفرة والكدرة حيضًا. ومن لم يتمكن من العمل بهذا الترجيح، فله الأخذ بقول الجمهور باعتبار الصفرة والكدرة حيضًا في زمن الإمكان مطلقًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/130412
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 130412
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي