العودة إلى البحث
السؤال

هل يدخل الورثة جميعاً في مبلغ تعويض الأنقاض، أم يختص المبلغ بما حسب لطابقين فقط، وذلك في حال بنى الأخ طابقين إضافيين بعد وفاة الأب ودون إذن الورثة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا بنى أحد الورثة في الملك المشترك بإذن البقية أو اطلاعهم دون اعتراض، فالبناء له، ويأخذ قيمته منفردة عند أو الهدم. فلو هُدم البيت وأُعطي الورثة تعويضًا، قُسِّمَ التعويض ليأخذ الباني قيمة بناءه. وقد ذكر شريح "من بنى في أرض قوم بإذنهم، فله قيمة بنائه". وقال ابن تيمية إن الأرض حق للورثة، أما البناء، فإن كان الباني قد بناه بماله الخاص فله أخذه، وعليه ضمان البناء القديم الذي كان للورثة. وإن أُخذت الأرض والبناء بتعويض، قُدِّرت قيمة البناء بمعرفة أهل الخبرة وأُعطيت للباني، ولا حرج إن تراضى الورثة البالغون على غير ذلك.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
18295
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي