العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم تقسيم تركة الميت المذكور، وما نصيب كل وارث، وما وضع الطوابق التي بناها الأبناء؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان الورثة محصورين في الزوجة والأبناء والبنات المباشرين، فالزوجة ترث الثمن لوجود الفرع الوارث، والباقي للأبناء والبنات تعصيبًا مثل حظ الأنثيين. أما الطابق الذي بناه بعض الورثة بعد وفاة أبيهم، فإن كان بإذن بقية الورثة البالغين الرشداء فهو له، وإلا فله حكم بناء الشريك بغير إذن شريكه. ومن شطبوا بعض الشقق وسكنوها، فإن كان ذلك بإذن ممن إذنه معتبر فلا إشكال، وإلا فينصح بالرجوع إلى المحاكم الشرعية.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
101704
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي