هل يجوز تبرع الجندي مقابل شهر نزوله برضاه، معللاً تبرعه بأنه سيهرب أو يبطل إن لم يتبرع، بهدف شراء مواد وتجهيزات للمال العام للدولة؟
يجوز للإنسان التبرع بجزء من ماله لمصالح الدولة المسلمة ما دام عاقلاً راشداً، وهو حق فردي أثبته الإسلام له، وله حرية التصرف في ماله كله أو بعضه. لذا، يجوز قبول هذا التبرع وصرفه في المصالح العامة للمسلمين أو فيما يحدده المتبرع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/97299