العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز تبرع الجندي مقابل شهر نزوله برضاه، معللاً تبرعه بأنه سيهرب أو يبطل إن لم يتبرع، بهدف شراء مواد وتجهيزات للمال العام للدولة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للإنسان التبرع بجزء من ماله لمصالح الدولة المسلمة ما دام عاقلاً راشداً، وهو حق فردي أثبته له، وله حرية التصرف في ماله كله أو بعضه. لذا، يجوز قبول هذا التبرع وصرفه في المصالح العامة للمسلمين أو فيما يحدده المتبرع.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
97299
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي