ما حكم الربح من تطوير تكنولوجيا كالمحافظ الإلكترونية والعملات المشفرة، التي تهدف إلى تسهيل التبادل التجاري، مع العلم بأن هذه التكنولوجيا قد تستخدمها البنوك (سواء بشكل مباشر أو غير مباشر) وغيرها، ولا يمكن قصر استخدامها على البنوك الإسلامية فقط؟
الأصل في تطوير البرامج المالية هو الحِل، ولا يمنع استخدام البنوك غير الإسلامية لها ما دام البرنامج غير مختص بها. ولا حرج في ذلك؛ إذ ليس فيه إعانة مباشرة أو مقصودة على الحرام. أما تعامل المطور مباشرة مع بنك ربوي فلا يجوز لما فيه من تعاون على الربا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/186467