العودة إلى البحث

هل يجوز العمل في شركة برامج كمبيوتر يتم فيها تصميم برنامج مبيعات يتعامل مع البطاقات الائتمانية لتخزين أرقام البطاقات والمبالغ، وهل يعتبر ذلك إعانة على بيع مواد غير مباحة كالسجائر إذا استخدمته بعض الشركات لهذا الغرض؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الأصل في عمل البرامج هو الحِلّ، ما لم تكن لغرض محرم أو تعين عليه، لقوله تعالى: "وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ". لذا، فإن عمل برامج المبيعات جائز، لكن يحرم عمل خدمة في البرنامج تعين على بطاقات الائتمان الربوية. أما إذا أمكن استخدام البرنامج في الحلال والحرام، فلا حرج ما لم يُعلم أن الشركة ستستخدمه في الحرام. هذه المسألة تعود إلى الإعانة على الحرام، حيث يحرم بيع ما يُقصد به الحرام عند العلم أو الظن بذلك، كالظن بمن يتخذ العنب خمرًا. أما العمل في الشركة فلا حرج فيه بشرط عدم العمل أو صيانة برنامج محرم أو معين على محرم، وإذا أُجبرت على ذلك، فيجب ترك العمل.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي