ما حكم العمل في تطوير برنامج حسابات لشركة أجنبية، يتضمن حساب تكاليف وأرباح الشركات الناشئة، بما في ذلك إدخال القروض الربوية؟ وهل تُعد المساعدة في تطويره من المحرمات؟
يجوز تطوير وبيع البرامج للشركات ما دامت تستعمل في المباح، وليس استعمالها حكرًا على المحرم، ومن استعملها في المحرم فإثمه عليه. لكن لا يجوز تطويرها أو بيعها لمن يُعلم مسبقًا أنه سيستعملها في المحرم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/186097