ما حكم العمل في تطوير برنامج حسابات لشركة أجنبية، يتضمن حساب تكاليف وأرباح الشركات الناشئة، بما في ذلك إدخال القروض الربوية؟ وهل تُعد المساعدة في تطويره من المحرمات؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز تطوير وبيع البرامج للشركات ما دامت تستعمل في ، وليس استعمالها حكرًا على ، ومن استعملها في المحرم فإثمه عليه. لكن لا يجوز تطويرها أو بيعها لمن يُعلم مسبقًا أنه سيستعملها في المحرم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/186097
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 186097
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي