العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم العمل في تطوير برنامج حسابات لشركة أجنبية، يتضمن حساب تكاليف وأرباح الشركات الناشئة، بما في ذلك إدخال القروض الربوية؟ وهل تُعد المساعدة في تطويره من المحرمات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز تطوير وبيع البرامج للشركات ما دامت تستعمل في ، وليس استعمالها حكرًا على ، ومن استعملها في المحرم فإثمه عليه. لكن لا يجوز تطويرها أو بيعها لمن يُعلم مسبقًا أنه سيستعملها في المحرم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
186097
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي