هل العمل في تطوير برنامج يتيح التقديم على قروض ربوية، سواء لتمويل المشروعات الصغيرة أو قروض أخرى، يعتبر محرمًا، مع العلم أن الشركة التي أعمل بها هي مجرد مطورة للبرنامج وليست الجهة المقرضة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز العمل على تطوير برنامج خاص بالتعامل مع البنوك الربوية، خاصة إن كان يسهل القروض الربوية، لقوله تعالى: "وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ" ولعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل وموكله وكاتبه وشاهديه. أما إذا كان البرنامج غير خاص بالبنوك الربوية، ويمكن استعماله مع البنوك الإسلامية وغيرها، فلا حرج في تطويره، وإثم الاستخدام يقع على مستخدمه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/186445
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 186445
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي