ما حكم إفطار امرأة لم تجزم بنية الصوم في يوم من رمضان لعدم تأكدها من انتهاء الصفرة، علماً بأن صفرة خفيفة نزلت منها في ذلك اليوم، وما الحكم لو لم تنزل؟
إذا كانت الصفرة حيضًا؛ لكونها متصلة بالدم أو في أثناء العادة، فإن للمرأة حكم الحائض حتى ينقطع دم الحيض.
وصيام اليوم الذي شُكَّ في انقطاع الدم فيه قبل الفجر غير منعقد، ويجب قضاؤه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/156615