هل صيام المرأة صحيح إذا صامت قضاء لما عليها من صوم رمضان، وخرجت منها صُفرة في وقت حيضتها، مع العلم أنها لم ترَ دمًا، ولم تقطع صلاتها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
ذهب جمهور العلماء إلى أن أكثر النفاس أربعون يوماً، فإذا تجاوز الدم ذلك فهو استحاضة، إلا إذا صادف وقت العادة فهو حيض. وإذا رأت المرأة الدم بعد الأربعين وصادف وقت عادتها، فهو حيض. أما الصفرة فلا يترتب عليها شيء لقول أم عطية: "كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/10252