العودة إلى البحث
السؤال

هل صيام المرأة صحيح إذا صامت قضاء لما عليها من صوم رمضان، وخرجت منها صُفرة في وقت حيضتها، مع العلم أنها لم ترَ دمًا، ولم تقطع صلاتها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ذهب جمهور العلماء إلى أن أكثر النفاس أربعون يوماً، فإذا تجاوز الدم ذلك فهو استحاضة، إلا إذا صادف وقت العادة فهو حيض. وإذا رأت المرأة الدم بعد الأربعين وصادف وقت عادتها، فهو حيض. أما الصفرة فلا يترتب عليها شيء لقول أم عطية: "كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي