العودة إلى البحث
السؤال

هل صيام المرأة صحيح إذا نوت الصيام في فجر اليوم الرابع من دورتها الشهرية اعتقاداً منها بانقطاعها، مع العلم أنها لم تتطهر وصامت اليوم كاملاً دون نزول دم، وهل يعتبر اليوم الخامس من الحيض إذا نزل فيه دم قليل وخفيف؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يشترط لصحة الصيام طهر المرأة من الحيض والنفاس، فلو رأت الطهر قبل الفجر ونوت الصوم صح صومها ولو لم تغتسل إلا بعد الفجر، ما لم يعد الحيض قبل مرور خمسة عشر يوماً على الطهر. فإذا عاودها الحيض قبل مرور خمسة عشر يوماً، فإنها تقضي ما صامته في تلك الفترة لأنها لم تكن طاهرة (مذهب السحب). وذهب البعض إلى أن أيام الحيض حيض وأيام الطهر طهر فلا قضاء عليها (مذهب التلفيق). والأخذ بالقول الأول أحوط. أما إذا لم تر الطهر الحقيقي (جفاف أو قصة بيضاء)، فصيامها غير صحيح.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
63301
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي