العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعتد بالنكاح اللفظي والطلاق إذا كانا بغير العربية ؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الراجح أن يصحان بغير اللغة العربية؛ لأن المدار على المعنى، وذهب الفقهاء إلى أن من لا يحسن العربية يصح منه عقد النكاح بلسانه، واختلفوا فيمن يقدر على لفظ النكاح بالعربية، فذهب الحنفية والشافعية في الأصح، والشيخ تقي ابن تيمية إلى أنه ينعقد بغيرها، وكذلك الطلاق يقع بالعجمية إذا أتى بصريحه. والقاعدة أن جميع العقود تنعقد بما دل عليها عرفاً.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
5409
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي