هل يقع الطلاق إذا قال الزوج لزوجته الأجنبية المسلمة: "لن تكوني زوجتي إن فعلتِ كذا"، فقامت بالفعل على سبيل العناد، مع العلم أنه لم يتلفظ بلفظ الطلاق الصريح لأنها لا تجيد العربية؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا قال الرجل لزوجته: "إن فعلت كذا فلن تكوني زوجتي"، فإن قصد به الوعد بالطلاق فلا يقع طلاق. أما إذا لم يقصد الوعد بالطلاق، فهو كناية لا يقع بها الطلاق إلا بالنية؛ فإذا نوى الطلاق عند حصول الفعل ووقع الفعل، وقع الطلاق.
إذا فعلت الزوجة هذا الأمر عنادًا بقصد إيقاع الطلاق، فالجمهور على وقوعه، بينما ذهب بعض المحققين (كأشهب وابن القيم) إلى عدم وقوعه معاملةً لها بنقيض قصدها.
أما وقوع اللفظ بغير العربية فلا يمنع وقوع الطلاق، فالعبرة بالمعنى.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/110110
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 110110
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي