هل يقع الطلاق بقول الزوج: "كنت طلقتك" إذا كانت المسألة المعنية قد حدثت في الماضي دون علم الزوج بأنها نفس المسألة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ما تلفظ به زوجك هو وعد بتطليقك إن حدث أمر معين، والوعد بالطلاق لا يقع به طلاق ولا يستحب الوفاء به، كما بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية. لذا، الطلاق لم يقع وأنت باقية في عصمته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/118690
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 118690
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي