العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بقول الزوج: "كنت طلقتك" إذا كانت المسألة المعنية قد حدثت في الماضي دون علم الزوج بأنها نفس المسألة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما تلفظ به زوجك هو وعد بتطليقك إن حدث أمر معين، والوعد لا يقع به طلاق ولا يستحب الوفاء به، كما بيّن شيخ ابن تيمية. لذا، الطلاق لم يقع وأنت باقية في عصمته.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
118690
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي