العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بقول الزوج: "كنت طلقتك" إذا كانت المسألة المعنية قد حدثت في الماضي دون علم الزوج بأنها نفس المسألة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما تلفظ به زوجك هو وعد بتطليقك إن حدث أمر معين، والوعد بالطلاق لا يقع به طلاق ولا يستحب الوفاء به، كما بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية. لذا، الطلاق لم يقع وأنت باقية في عصمته.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
118690
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي