هل يقع الطلاق بقول الزوج: "كنت طلقتك" إذا كانت المسألة المعنية قد حدثت في الماضي دون علم الزوج بأنها نفس المسألة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ما تلفظ به زوجك هو وعد بتطليقك إن حدث أمر معين، والوعد لا يقع به طلاق ولا يستحب الوفاء به، كما بيّن شيخ ابن تيمية. لذا، الطلاق لم يقع وأنت باقية في عصمته.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/118690
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 118690
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي