ما حكم فتح صالون حلاقة للرجال تعمل فيه نساء؟
لا يجوز للمسلم أن يفتح محل حلاقة للرجال تعمل فيه نساء لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، وما يترتب عليه من مفاسد مثل: النظر بين الأجانب، واللمس، والخلوة، فكل ذلك محرم شرعًا. ودليل ذلك قول الله تعالى: "قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ". وكذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "لأنْ يُطْعَنَ فِي رأَسِ أحِدِكُمْ بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيدٍ، خيرٌ لهُ مِن أَنْ يَمَسَّ امْرأةً لَا تَحِلُّ لَهُ".
ومن يتسبب في معصية أو يدل عليها، فعليه وزرها ووزر من عمل بها.
ولكن لا حرج في فتح محل حلاقة للرجال يعمل فيه رجال، أو غير ذلك من أنواع الاستثمار المباحة، مع الالتزام بالضوابط الشرعية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/188469