هل يجوز أخذ الجهاز بالسعر المعروف في السوق بعد دفع عربون لشخص ادعى أنه لا يربح منه ثم تبين خلاف ذلك، وهل علي إثم في ذلك وكيف أبرئ ذمتي؟
السائلة وكّلت الرجل في شراء جهاز، فهو وكيل يجب عليه النصح لموكله، ولا يجوز له الشراء بأكثر من ثمن المثل. فإن فعل ذلك عالماً مختاراً، فهو خائن وغاشّ، وعليه التوبة وردّ الزيادة عن ثمن المثل. وإذا اشترى الوكيل بأكثر من ثمن المثل مما لا يتغابن فيه عادة، فلا يلزم السائلة إلا ثمن المثل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/91902