العودة إلى البحث
السؤال

ما هما اللبستان اللتان نهى عنهما الرسول صلى الله عليه وسلم وما معنى بيعتي الملامسة والمنابذة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

روى البخاري وغيره نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ولبستين وصلاتين، فاللبستان هما: اشتمال الصماء، وهو أن يجلل جسده بالثوب ولا يرفع منه جانبًا، أو أن يلتحف بثوب ويرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه، فتكون عورته بادية. والثانية هي الاحتباء بثوب واحد يفضي بفرجه إلى السماء، أي دون ساتر . أما البيعتان المنهي عنهما فهما: الملامسة، وهي أن يكون لمس الثوب هو دون رؤية أو تراضٍ، والمنابذة، وهي أن يكون نبذ كل طرف ثوبه للآخر هو البيع دون نظر أو تراضٍ، وعلة النهي عن هاتين البيعتين هي والجهالة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
61827
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي