هل يجوز للوسيط أخذ قيمة مالية من المشتري مقابل وساطته لشراء الإسمنت؟
ما سألت عنه له حالتان: الأولى، إن كان المدير مخولًا بالزيادة والنقصان في مبيعات الإسمنت، فلا حرج في الزيادة أو التوسط، وأخذ أجرة على التوسط يخضع لمسألة ثمن الجاه. الثانية، إن كان المدير ممنوعًا من الزيادة، فلا تجوز الزيادة ولا الوساطة فيها، وأخذ الأجرة على هذه الوساطة يعد رشوة محرمة، وقد لعن الرسول صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/60249