كيف نجيب عن إشكال أن آية تحريم الربا المطلقة "وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا" قد قيدت بقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً"؟ ولماذا لا يُحمَل المطلق على المقيَّد هنا لاتفاقهما في الحكم والسبب، كما هو الحال في قوله: "حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ" مع قوله: "أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا"؟
ذكر تضاعف الربا في الآية ليس لتقييد التحريم به، بل لبيان ما كان يحدث في الواقع من تضاعف الدين نتيجة لتأخير السداد، حيث كان المدين يزيد في المال مقابل تمديد الأجل، وهذا ليس تخصيصًا للحكم بل هو تأكيد لتوبيخهم على ما اعتادوه من أكل الربا. ولا يصح هنا الاحتجاج بمفهوم المخالفة لأن ذكر حالة التضعيف كان لبيان الواقع وعادتهم، وليس لتقييد النهي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/95886