ما حكم أخذ زيد للمبلغ الزائد، 500 ريال، دون علم عمرو، علماً بأن الاتفاق بينهما كان على أن يبيع زيد الأرض بـ 2000 ريال، وما زاد فهو له، إضافة إلى 2% من قيمة الأرض المباعة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا حرج في الصورة المذكورة شرعًا، فإذا قال المالك للوسيط: "بع هذا الثوب بعشرة، فما زاد عليها فهو لك"، صحَّ ذلك واستحق الوسيط الزيادة، لأن ابن عباس -رضي الله عنهما- كان لا يرى بذلك بأسًا، ولأنه يتصرف في المال بإذن صاحبه، ولا يلزم الدلال إخبار صاحب الأرض بالمبلغ الزائد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/104148
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 104148
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي