هل يجوز جماع الزوجة أثناء فترة انقطاع الدم، إذا كان دم النفاس ينقطع بعد عشرين يومًا ثم يعود كل ثلاثة أو أربعة أيام، مع العلم أن الدم ينقطع تمامًا بعد خمسة وأربعين يومًا؟
إذا طهرت النفساء قبل الأربعين ثم عاودها الدم قبل انقضاء الأربعين، فإنه يعتبر دم نفاس، تدع له الصلاة والصوم، ولا يأتيها زوجها، فإذا انقطع اغتسلت وصلت وصامت، وهذا قول عطاء والشعبي، وإحدى الروايتين عن أحمد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/51879