العودة إلى البحث

ما حكم الجزء الذي تم دفعه من الزكاة على الفوائد الربوية طوال السنوات العشر الماضية، وهل يجوز للمزكي أن يسترجع ما يعادل هذا المبلغ من الفوائد الربوية التي سيتخلص منها، ويضمه إلى رأس ماله الأصلي؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الذي يلزم في المسألة المعروضة هو إخراج الزكاة عن أصل مال الوديعة، أما الفائدة الربوية فهي مال خبيث لا يُملك ولا يزكى، وإنما يتخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين العامة. وبما أنك أخرجت مبلغًا من مالك بنية الزكاة ثم تبين أنه لا يلزمك إخراجه، فيحق لك أن تحسب ذلك من زكاة مالك في السنة القادمة أو تتبرع به. فالزكاة التي أنفقتها خطأً تحسب من جملة الزكاة الواجبة عليك في العام القادم. الفائدة كلها مال حرام يجب صرفها على الفقراء والمساكين والأيتام ونحو ذلك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي