هل تجب الكفارة على من حلف بالله ألا يفعل ابنه شيئًا ما، ثم استثنى بقوله: "هذا اليوم فقط، وهذا إن شاء الله" بعد سكون يسير؟
الاستثناء في اليمين لا يفيد إلا إذا اتصل باليمين مباشرة، ما لم يكن الانفصال لعذر قاهر (كسعال أو عطاس). وبالتالي، فإن إرادة الاستثناء بعد انتهاء القسم والسكوت عليه لا تفيد، وتلزم الكفارة إذا وقع المحلوف عليه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/139403