العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم قيام بنك البركة بدفع ثمن السيارة للبائع مباشرة مقابل فاتورة محررة باسم البنك ومذكور فيها "لحساب الزبون"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الخلط بين بيع ما لا يملك وبيع ما لم يقبض غير صحيح، فبيع ما لا يملك باطل بالاتفاق، أما بيع ما لم يقبض فباطل إذا كان المبيع طعامًا، واختلف في غيره. وإذا تملك البنك المبيع حقيقة ثم باعه للآمر بالشراء فلا بأس بذلك، والعبرة بالحقائق لا بالأسماء، ولا يضر كتابة شيء في الفاتورة لأجل الضرائب إذا كان البنك يشتري السلعة، وللضرائب أنواع منها ما يجوز التهرب منه ومنها ما لا يجوز.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
87294
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي