العودة إلى البحث

ما حكم قيام بنك البركة بدفع ثمن السيارة للبائع مباشرة مقابل فاتورة محررة باسم البنك ومذكور فيها "لحساب الزبون"؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الخلط بين بيع ما لا يملك وبيع ما لم يقبض غير صحيح، فبيع ما لا يملك باطل بالاتفاق، أما بيع ما لم يقبض فباطل إذا كان المبيع طعامًا، واختلف في غيره. وإذا تملك البنك المبيع حقيقة ثم باعه للآمر بالشراء فلا بأس بذلك، والعبرة بالحقائق لا بالأسماء، ولا يضر كتابة شيء في الفاتورة لأجل الضرائب إذا كان البنك يشتري السلعة، وللضرائب أنواع منها ما يجوز التهرب منه ومنها ما لا يجوز.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي