العودة إلى البحث

ألا يُعد إخبار الزوجة لزوجها بالذنب الذي اقترفته مجاهرةً به؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا تعارض بين إخبار المرأة زوجها بحصول ما علق عليه طلاقها، حتى لو كان فاحشة، وبين النهي عن المجاهرة بالمعصية، لأن إخبار الزوج هنا ليس من المجاهرة المنهي عنها لوجود الحاجة، فهو كالإقرار أمام القاضي لإقامة الحد. والمجاهرة المنهي عنها هي هتك ستر الله والتحدث بالمعصية لغير غرض شرعي. لا ينبغي للمرأة أن تذكر تفاصيل ما ألمت به، بل تكتفي بالقول إن ما علق عليه طلاقها قد حصل، ويجب على الزوج أن يسترها ويعرض إذا سُئل عن سبب الفراق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي