هل يقع الطلاق إذا قال الزوج لزوجته: "والله لو كنت فعلت الأمر الذي أكرهه ما كنت خليتك على ذمتي ولا ثانية واحدة" إذا كانت قد فعلت ذلك الأمر فعلاً، وهل يجب عليها إخباره بذلك رغم خوفها من إيقاع الطلاق الصريح؟
قول الزوج "ما كنت خليتك على ذمتي" كناية تحتمل الطلاق وغيره. وعلى فرض قصده الطلاق، فصيغته ليست تعليقًا له بل إخبار بأنه سيطلق زوجته لو علِم بفعلها ما يكرهه. وعليه، لا يقع طلاق المرأة بهذه الصيغة ولا يلزمها إخبار زوجها بما فعلت، بل لا يجوز لها إخباره إن كان معصية لله. عليها أن تطيعه في المعروف، وإن عصت فعليها التوبة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/135546