العودة إلى البحث

هل يقع الطلاق بقول الزوج "ما أنتِ في ذمتي إن فعلتِ كذا" إذا أنكرت الزوجة فعلها وهي تقصد فترة حياتها الزوجية، بينما هو يقصد الفعل في المطلق، وهل يلزمها إخباره بالذنب بعد توبتها منه؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

سؤال الزوج عن ماضي زوجته ومطالبتها بالإقرار بما وقعت فيه من المحرمات أمر غير جائز. وعليها أن تستر على نفسها ولا تخبر زوجها بمعصيتها، وإذا سألها عنها فلها أن تكذب عليه؛ لأن الكذب جائز لستر المعصية. ولكن بما أن عبارة الزوج كناية تحتمل الطلاق، فعليها أن تخبره أنها كذبت عليه وتسأله عن قصده بتلك العبارة. فإن قصد الطلاق فقد وقعت طلقة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي