هل يجوز للمريض منح الفائض من أموال تبرعات علاجه لمرضى آخرين، أم يجب سؤال المتبرعين عن رغبتهم في استرجاعه أو التصدق به؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يُفصل في مصير المال الزائد عن حاجة المريض الذي جُمع له بالنظر إلى نية الواهبين: فإن قصدوا الصدقة على المريض، فالمال الزائد ملك للمريض يتصرف فيه، وليس للواهبين استرجاعه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد لولده، ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب، يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه". أما إن قصدوا به علاج المريض فقط، أو لم يكن لهم قصد محدد، فلهم استرجاع الفاضل منه أو التصرف فيه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/48641
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 48641
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي