العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للجمعية الخيرية أن تشترط على المحتاج التنازل عن المبلغ الزائد عن حاجته لصالح صندوق الجمعية، وما هو الحل الشرعي للمبالغ الزائدة المجمعة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا مانع شرعًا للجمعية أن تشترط على المرضى التنازل عما يتبقى من تبرعات علاجهم لصالح حالات أخرى مشابهة، ويلزمهم الوفاء بهذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم إلا شرطًا حرم حلالًا أو أحل حرامًا". أما ما تبقى من تبرعات علاج المريض فيرجع فيه إلى قصد المتبرعين؛ فإن قصدوا تمليك المبالغ للمريض فالباقي ملك له، وإن قصدوا رجوعه إليهم أو للجمعية فيرجع لما قصدوا، وإن لم يحددوا شيئًا فيرجع إلى .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
100699
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي