هل يجوز للجمعية الخيرية أن تشترط على المحتاج التنازل عن المبلغ الزائد عن حاجته لصالح صندوق الجمعية، وما هو الحل الشرعي للمبالغ الزائدة المجمعة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا مانع شرعًا للجمعية أن تشترط على المرضى التنازل عما يتبقى من تبرعات علاجهم لصالح حالات أخرى مشابهة، ويلزمهم الوفاء بهذا الشرط لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم إلا شرطًا حرم حلالًا أو أحل حرامًا". أما ما تبقى من تبرعات علاج المريض فيرجع فيه إلى قصد المتبرعين؛ فإن قصدوا تمليك المبالغ للمريض فالباقي ملك له، وإن قصدوا رجوعه إليهم أو للجمعية فيرجع لما قصدوا، وإن لم يحددوا شيئًا فيرجع إلى العرف.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/100699
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 100699
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي