هل يقع الطلاق إذا أخبر الوسيط الزوج أن الزوجة تريد الطلاق، بناءً على قول الزوج السابق للوسيط: "أنا لا أعلم هل تريد أن تعود لبيتها أو لا؟ حتى تتطلق أو أطلقها أو تكون مطلقة أو .... أخشى أن أطلقها تلومني بعد ذلك وإذا كنت أعلم إذن الموضوع أتحل (أو قال أطلقها أو تتطلق أو هو لا يتذكر بالضبط)، مع العلم أن الزوج كان يقصد الشرح وتأخير اتخاذ القرار وليس نيته الطلاق؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
خروج الزوجة من بيت زوجها بغير إذنه غير جائز، والطلاق يقع بالألفاظ الصريحة أو بالكنايات مع النية. الوعد بالطلاق لا يوقعه بمجرده، وما ذُكر ليس لفظًا صريحًا أو كناية عنه، بل مجرد وعد بالطلاق إذا رغبت الزوجة فيه، وبالتالي لا يقع الطلاق بمجرد إخبار الوسيط برغبة الزوجة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/95460
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 95460
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي