هل يجوز للمسلم ارتداء لباس بلده المميز واللافت للانتباه في بلد آخر، وهل يُعد هذا لباس شهرة؟
جاء في النهي عن لبس الشهرة، فعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من لبس ثوب شهرة في الدنيا، ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة" رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي. عند الحنابلة كراهة لبس الشهرة، واختار شيخ ابن تيمية التحريم، وقيده بقصد الشهرة.
على لباس معين بأنه لباس شهرة يرجع فيه إلى عرف البلد، فإن كان الناس لا يستغربونه فلا حرج فيه. وثوب الشهرة ليس له كيفية معينة أو صفة معينة، وإنما يراد به ما يشتهر به الإنسان، أو يشار إليه بسببه، ويكون خارجًا عن عادات الناس بحيث يشتهر لابسه وتلوكه الألسن.
المراد أن لا يلبس نهاية ما يكون من الحسن والجودة في الثياب على وجه يشار إليه بالأصابع، أو يلبس نهاية ما يكون من الثياب الخَلِقِ على وجه يشار إليه بالأصابع.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/130241
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 130241
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي