هل عليها إثم إذا عادت واستخدمت أغراض أختها بعد أن حلفت ألا تفعل وكفّرت عن يمينها، مع أنها تشعر بالوسوسة وتتحاشى أخذ أي شيء منها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز الدعاء على النفس، واليمين بالله تنعقد، لكن الحنث فيها لا يكون محرمًا إلا إذا كانت اليمين على فعل واجب أو ترك محرم. وقد يكون الحنث مشروعًا لمصلحة ودرء الشحناء، والتكفير عن اليمين جائز قبل الحنث. التكفير لا يجزئ إلا عند عدم القدرة على الإطعام أو الكسوة أو تحرير رقبة. من فعل المحلوف عليه ناسيًا فلا تلزمه كفارة عند الفقهاء. إذا كُفِّرت اليمين بالصوم لعدم القدرة، فلا تلزم كفارة أخرى، أما إذا كُفِّرت بالصوم مع القدرة على غيره، فاليمين منعقدة وتلزم كفارة أخرى عند العود لاستعمال الأغراض عمدًا.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/156530
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 156530
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي