هل يجوز للأم أن تكفّر عن صيام رمضان المتراكم لثلاث سنوات بإخراج 10 جنيهات شهرياً، وهل يجوز للابن الصيام عنها؟
إذا كان سبب عدم صيام الوالدة مرضًا يُرجى شفاؤه، فعليها القضاء بعد الشفاء. أما إذا كان المرض لا يُرجى برؤه أو بسبب كبر السن، فعليها إطعام مسكين عن كل يوم، ومقدار ذلك مد من طعام (750 جرامًا من الأرز أو نحوه) عن كل يوم، أي 22.5 كيلوجرام عن الشهر كاملاً، ولا تجزئ القيمة.
والقدر الذي تدفعه الوالدة شهريًا إذا تجاوز مائة جنيه فهو كافٍ لإخراج الكفارة. وما يكون في الذمة عن الرمضانات الفائتة هو كفارة ثلاثة رمضانات (67.5 كيلوجرام تقريباً)، ويمكن إخراجها دفعة واحدة أو على دفعات، ولمسكين واحد أو أكثر. ولا يجوز للمخاطَب أن يصوم عن والدته.
وإذا عجزت الوالدة عن دفع الفدية، فلا شيء عليها في الحال، لكن تبقى الفدية ديناً في ذمتها تدفعه متى قدرت.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/93250