هل يجوز أن يُعطي الابن أمّه من زكاة ذهبه المدخر -الذي حال عليه الحول- لتقضي الأيام التي أفطرتها في رمضان والمقدرة بـ 200 يوم، والتي لا تستطيع قضاءها أو إخراج فدية عنها لكبر سنها وقلة مالها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أولًا: من أخَّر بغير عذر حتى دخل رمضان التالي، فعليه وإطعام مسكين عن كل يوم، وهي فدية لا تتكرر بتكرر السنوات. وهل تلزم كفارة للتأخير؟ في ذلك خلاف بين العلماء.
ثانيًا: يجوز للابن دفع زكاته لوالدته للإطعام إذا عجزت عن ذلك؛ لأنه من باب قضاء ، ولا يجب على الابن قضاء دين والديه، حتى لو وجبت نفقتهما عليه. ويجوز دفع للوالدين من سهم العاملين أو المكاتبين أو الغارمين أو الغزاة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13181
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 13181
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي