العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز أن يُعطي الابن أمّه من زكاة ذهبه المدخر -الذي حال عليه الحول- لتقضي الأيام التي أفطرتها في رمضان والمقدرة بـ 200 يوم، والتي لا تستطيع قضاءها أو إخراج فدية عنها لكبر سنها وقلة مالها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أولًا: من أخَّر بغير عذر حتى دخل رمضان التالي، فعليه وإطعام مسكين عن كل يوم، وهي فدية لا تتكرر بتكرر السنوات. وهل تلزم كفارة للتأخير؟ في ذلك خلاف بين العلماء.

ثانيًا: يجوز للابن دفع زكاته لوالدته للإطعام إذا عجزت عن ذلك؛ لأنه من باب قضاء ، ولا يجب على الابن قضاء دين والديه، حتى لو وجبت نفقتهما عليه. ويجوز دفع للوالدين من سهم العاملين أو المكاتبين أو الغارمين أو الغزاة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
13181
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي