العودة إلى البحث

هل يجوز أن يُعطي الابن أمّه من زكاة ذهبه المدخر -الذي حال عليه الحول- لتقضي الأيام التي أفطرتها في رمضان والمقدرة بـ 200 يوم، والتي لا تستطيع قضاءها أو إخراج فدية عنها لكبر سنها وقلة مالها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

أولًا: من أخَّر قضاء الصيام لرمضان بغير عذر حتى دخل رمضان التالي، فعليه القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم، وهي فدية لا تتكرر بتكرر السنوات. وهل تلزم كفارة للتأخير؟ في ذلك خلاف بين العلماء.

ثانيًا: يجوز للابن دفع زكاته لوالدته للإطعام إذا عجزت عن ذلك؛ لأنه من باب قضاء الدين، ولا يجب على الابن قضاء دين والديه، حتى لو وجبت نفقتهما عليه. ويجوز دفع الزكاة للوالدين من سهم العاملين أو المكاتبين أو الغارمين أو الغزاة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي