هل يقع الطلاق بتهديد الزوجة بقول: "إذا حذفت الواتساب سأعطيها ورقة الطلاق"، مع نية التهديد لا الطلاق، وهل يُحتسب طلاقًا أم لا؟
هذا الكلام لا يقع به طلاق؛ لأنه تهديد ووعيد وليس تعليقًا للطلاق، فلو أراد الزوج أن يرجع عن نيته فلا حرج عليه، وهذا على فرض أن الزوج يقصد بقوله "إذا حذفت الواتساب، سوف أعطيك الورقة" يمين الطلاق. أما إن كان يقصد أنه حلف يمينًا بالله، فقال: "والله إذا حذفت الواتساب، سوف أعطيك الورقة"، ففي هذه الحال إذا حذفت الزوجة الواتساب ولم يعطها الزوج ورقة طلاقها، لزمته كفارة يمين.
ننصح بالبعد عن التهديد بالطلاق؛ فإنه مسلك غير سديد في التعامل مع الزوجة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/163669